السيد محمد هادي الميلاني
87
كتاب البيع
مسألة لزوم تقديم الإيجاب على القبول قال الشيخ : الأشهر - كما قيل - لزوم تقديم الإيجاب على القبول ، . . . ولعلّه الأصل بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة كإطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسنّة . أقول : فيه ثلاثة أقوال : الأوّل - وهو الأشهر - عدم جواز تقديم القبول مطلقاً . والثاني : الجواز . قال به بعض الأكابر . والثالث : عدم الجواز إن كان بلفظ قبلت ورضيت وبصيغة الأمر ، وإن كان بلفظ اشتريت وابتعت وتملّكت ، فالجواز . واختاره الشيخ . دليل القول بلزوم التقديم استدلّ للأوّل : بأنّ آية الوفاء « 1 » وإنْ دلّت على الصحّة ، لأن وجوب الوفاء يدلّ بالملازمة على الصحّة ، إذ لا يعقل الأمر بالوفاء بما هو غير صحيح ، لكنّ اللّام في « العقود » للعهد كما يستفاد من كلمات صاحب الرياض أيضاً « 2 » ، فتكون
--> ( 1 ) سورة المائدة : 1 ( 2 ) رياض المسائل 8 / 113 - 114